المادة 4
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
قرار رقم 5 تاريخ 22/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 5 تاريخ 22/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
المادة 4 من قرار رقم 5 تاريخ 22/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/206378/article/4/