Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين. نظام تاريخ 03/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب: 1- يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل, او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار, ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى, او اذا عدلت الادارة عن احالته الى مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. 2- يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه, ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برىء أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 16 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/text/206459/article/16/