Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين. نظام تاريخ 03/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: الاجازات الادارية: الف: يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. ب- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات. ج- تعطى الاجازة بقرار من المدير ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم المستخدم الذي سيحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحيته ومسؤولياته. د - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 30 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/text/206459/article/30/