Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين. نظام تاريخ 03/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- يحق لمدير المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 2- يحق للمجلس ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للمستخدم خلال السنة. 3- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية, كما يحق له ان يفرض عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان المستخدم لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 38 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/text/206459/article/38/