Read this page in English
النص الكامل

نظام توزيع ري مصلحة القاسمية ورأس العين لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام توزيع ري مصلحة القاسمية ورأس العين. نظام تاريخ 28/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يحق لمجلس الادارة اجراء مصالحات وتجديد الاتفاقيات الملغاة واعادة المياه المقطوعة بموجب تسوية مالية حدها الادنى مئة ليرة لبنانية تؤخذ من المخالف غرامة فضلا عن تضمينه قيمة الاضرار التي يكون قد احدثها في منشآت المصلحة. وفي جميع الاحوال تلاحق المصلحة المخالفين والمعتدين, والمتمنعين عن الدفع امام القضاء المختص .

المادة 10 من نظام توزيع ري مصلحة القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/text/206461/article/10/