المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في هذه الصناديق جميع المواصفات والمقاييس المحددة بموجب انظمة التصدير.
قرار رقم 166 تاريخ 12/10/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 12/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 14/11/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح بتصدير التفاح والحمضيات في صناديق صنعت رؤوسها من خشب الزين وذلك شرط ان تتوفر في هذه الصناديق جميع المواصفات والمقاييس المحددة بموجب انظمة التصدير.
المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 12/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/206613/article/1/