Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 630 تاريخ 05/11/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 630 تاريخ 05/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 93 تاريخ 19/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 384/1 تاريخ 5/10/1961 كلمة غاز البترول السائل فتقرأ كما يلي: بخضع استيراد المحروقات السائلة التالية: بانزين - كاز - كازاويل - فيول اويل - غاز البترول السائل, لنظام الاجازة المسبقة. والباقي بدون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 630 تاريخ 05/11/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206682/article/1/