Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 160 تاريخ 03/10/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 160 تاريخ 03/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 96 تاريخ 02/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تستثنى من احكام هذا القرار الصفقات المعقودة قبل نشره شرط ايداع المكتب المستندات المثبتة لذلك بخلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر, على ان تبقى هذه الصفقات خاضعة للاحكام النظامية السابقة.

المادة 3 من قرار رقم 160 تاريخ 03/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/206805/article/3/