Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 678 تاريخ 16/11/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 678 تاريخ 16/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 98 تاريخ 06/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: فيما يتعلق بالزرع: يجب ان تتم عملية الزرع تحت اشراف وبحضور من ينتدبه قسم مراقبة البذار من الفنيين لهذا الغرض وذلك ضمن الشروط التالية: 1- موافقة رئيس قسم مراقبة البذار او من ينتدبه على البذار المعد للزرع لجهة توفر الشروط الصحية لمفروضة بالبذار. 2- وجوب زرع القطعة الواحدة ببذار من نوع واحد ومصدر واحد, ولا يسمح بزرع بذار من عدة مصادر في قطعة واحدة الا بموافقة قسم مراقبة البذار بعد تحديد مكان كل مجموعة في هذه القعطة.

المادة 2 من قرار رقم 678 تاريخ 16/11/1973 https://lebaneselegislation.com/text/206895/article/2/