المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 947 تاريخ 20/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 947 تاريخ 20/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 947 تاريخ 20/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207085/article/2/