المادة 3
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصان بنسبة لا تتعدى ألـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 194 تاريخ 28/02/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 194 تاريخ 28/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصان بنسبة لا تتعدى ألـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 194 تاريخ 28/02/2005 https://lebaneselegislation.com/text/207129/article/3/