المادة 2
مادة 2: يتولى قائمقام جزين أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 10 تاريخ 11/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 11/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 19/02/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتولى قائمقام جزين أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207148/article/2/