Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8648 تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8648 تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعطى المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البند (2) من المادة الأولى أعلاه مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام البند المذكور.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8648 تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207410/article/2/