المادة 2
مادة 2: تعطى المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البند (2) من المادة الأولى أعلاه مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام البند المذكور.
قرار وسيط رقم 8648 تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار وسيط رقم 8648 تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعطى المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البند (2) من المادة الأولى أعلاه مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام البند المذكور.
المادة 2 من قرار وسيط رقم 8648 تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/207410/article/2/