المادة 2
مادة 2: يسمح بتصدير جميع الأعلاف: الأولية, المالئة والخضراء, كما يسمح بتصدير وإعادة تصدير الأعلاف المركزة المنتجة محليا أو المستوردة.
قرار رقم 152 تاريخ 09/04/2005 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 152 تاريخ 09/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. الحالة: ملغى.
مادة 2: يسمح بتصدير جميع الأعلاف: الأولية, المالئة والخضراء, كما يسمح بتصدير وإعادة تصدير الأعلاف المركزة المنتجة محليا أو المستوردة.
المادة 2 من قرار رقم 152 تاريخ 09/04/2005 https://lebaneselegislation.com/text/207601/article/2/