المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 300 تاريخ 09/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 300 تاريخ 09/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 300 تاريخ 09/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/207680/article/2/