المادة 1
مادة 1: يتولى محافظ النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية يحمر ـ قضاء النبطية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 87 تاريخ 31/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 87 تاريخ 31/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يتولى محافظ النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية يحمر ـ قضاء النبطية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
المادة 1 من قرار رقم 87 تاريخ 31/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/207891/article/1/