Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 295 تاريخ 22/12/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 295 تاريخ 22/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنماء والتصنيع الزراعي في الفرديس م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الفرديس. مركزها: الفرديس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تعمل على العناية بشجرة الزيتون. 2 ـ تصنيع وتعليب زيت الزيتون. 3 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 295 تاريخ 22/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/207916/article/1/