Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يحظر على المصارف الاسلامية قبل الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة بعمليات اجارة بنوعيها وبصفتها مؤجرا على الاموال غير المنقولة يعلق مصرف لبنان موافقته على قيام المصرف المعني بهذه العمليات على التزام هذا الاخير بالاحكام القانونية والنظامية النافذة لا سيما لجهة تقيده بالنسب المفروضة على استثماراته في الممتلكات الثابتة.

المادة 6 من قرار اساسي رقم 9042 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/208387/article/6/