Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 60 تاريخ 17/07/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 17/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تمارس لجنة الادمان على المخدرات كافة الصلاحيات العائدة لها والمنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف واتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الرعاية والعلاج التلقائي والالزامي قبل وأثناء التحقيق والمحاكمة بما في ذلك ارسال المدمن إلى مصحات متخصصة واصدار شهادة التعاطي وذلك وفقا للأصول المنصوص عليها في المواد 183 وما يليها من القانون المذكور.

المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 17/07/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209556/article/2/