المادة 2
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي: أولا: في دوائر جبل لبنان الانتخابية ـ دائرة جبل لبنان الأولى ـ قضاء كسروان
قرار رقم 193 تاريخ 20/08/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 193 تاريخ 20/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/08/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي: أولا: في دوائر جبل لبنان الانتخابية ـ دائرة جبل لبنان الأولى ـ قضاء كسروان
المادة 2 من قرار رقم 193 تاريخ 20/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209606/article/2/