المادة 3
مادة 3: لا يمكن للشركة الضامنة أو لوسيط الضمان أو للمضمون إلغاء بوليصة التأمين أو أحد شروطها إلا بموافقة وزير العمل أو من يفوضه من موظفي الوزارة.
قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/08/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يمكن للشركة الضامنة أو لوسيط الضمان أو للمضمون إلغاء بوليصة التأمين أو أحد شروطها إلا بموافقة وزير العمل أو من يفوضه من موظفي الوزارة.
المادة 3 من قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209621/article/3/