Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 140 تاريخ 23/08/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 140 تاريخ 23/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/08/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تحدد مواعيد الفتح والأقفال لمحلات الصاغة والجوهرجية في لبنان على النحو التالي:

1 ـ خلال موسم الصيف المحدد بالأشهر:

حزيران وتموز وآب وأيلول من كل عام, يوميا ما عدا السبت من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.

2 ـ خلال موسم الشتاء بما في ذلك نهار السبت يوميا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.

3 ـ تقفل هذه المحلات إقفالا تاما يوم الأحد من كل أسبوع ويومي عيدي العمل والاستقلال على جميع الأراضي اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 140 تاريخ 23/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/209622/article/1/