Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 02/10/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 02/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 11/11/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد كمال الحايك, المدير العام للنفط بالوكالة, الصلاحيات التالية: -منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. -منح الاجازات بدون راتب. -اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية في العلاقة القائمة مع مالك البناء ووزارة الطاقة والمياه في ما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. -قرارات تشكيل لجان فض العروض. -عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. -توقيع اجازات استيراد وتصدير واعادة تصدير المشتقات النفطية. -توقيع جداول تركيب الاسعار اثناء غياب وزير الطاقة والمياه.

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 02/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210368/article/1/