Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 102 تاريخ 29/10/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 102 تاريخ 29/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 11/11/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار تفويضا بممارسة سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية المديرية العامة للاستثمار وذلك باستثناء ما يتعلق منها: -بالتوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي. 2-بتصديق الصفقات التي تزيد قيمتها على خمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 102 تاريخ 29/10/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210369/article/2/