المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. توقيع في 8 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن
قرار رقم 393 تاريخ 08/12/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 393 تاريخ 08/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. توقيع في 8 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن
المادة 2 من قرار رقم 393 تاريخ 08/12/2004 https://lebaneselegislation.com/text/210772/article/2/