المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: قاسم محمد حسن ـ علي محمد ترحيني ـ عباس أحمد عبد الله ـ بلال علي عباس. بتأسيس نقابة باسم نقابة «العاملين في زراعة الخضار في الجنوب».
قرار رقم 94 تاريخ 14/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسادة: قاسم محمد حسن ـ علي محمد ترحيني ـ عباس أحمد عبد الله ـ بلال علي عباس. بتأسيس نقابة باسم نقابة «العاملين في زراعة الخضار في الجنوب».
المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211215/article/1/