المادة 3
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
قرار رقم 109 تاريخ 27/09/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 109 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
المادة 3 من قرار رقم 109 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212215/article/3/