المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية كشفية باسم: «جمعية مرشدات المهدي» مركزها: بلدة حارة حريك ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية بين الفتيات والعمل على تربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
قرار رقم 112 تاريخ 28/09/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 28/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 24/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية كشفية باسم: «جمعية مرشدات المهدي» مركزها: بلدة حارة حريك ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية بين الفتيات والعمل على تربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
المادة 1 من قرار رقم 112 تاريخ 28/09/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212312/article/1/