Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 112 تاريخ 28/09/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 112 تاريخ 28/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 24/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: مع صدور هذا القرار، تعمل الهيئة التأسيسية بصفة هيئة ادارية وتحدد مدة ولايتها بسنة على الأكثر ويتوزع أعضاؤها المراكز فيما بينهم خلال فترة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن خمسة عشر يوما على أن تبلغ الوزارة هذا الاجراء الإداري فورا لاصدار افادة ادارية رسمية، وعلى أن تحدد الهيئة التأسيسية موعد انتخابات الهيئة الإدارية بعد سنة وثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 112 تاريخ 28/09/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212312/article/3/