المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 157 تاريخ 27/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 27/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 27/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212824/article/2/