المادة 2
مادة 2: المواد التي تخضع لهذا القرار هي التالية:
(انظر الجدول المرفق)
ويجب إبراز شهادة صحية زراعية عند الاستيراد أو العبور باستثناء الأخشاب التي تعرضت لمعالجة كيميائية كالدهان والزيوت أو صنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط.
قرار رقم 18 تاريخ 09/01/2006 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 09/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2006. الحالة: ملغى.
مادة 2: المواد التي تخضع لهذا القرار هي التالية:
(انظر الجدول المرفق)
ويجب إبراز شهادة صحية زراعية عند الاستيراد أو العبور باستثناء الأخشاب التي تعرضت لمعالجة كيميائية كالدهان والزيوت أو صنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط.
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 09/01/2006 https://lebaneselegislation.com/text/212882/article/2/