Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 09/01/2006 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 09/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2006. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: المواد التي تخضع لهذا القرار هي التالية:

(انظر الجدول المرفق)

ويجب إبراز شهادة صحية زراعية عند الاستيراد أو العبور باستثناء الأخشاب التي تعرضت لمعالجة كيميائية كالدهان والزيوت أو صنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 09/01/2006 https://lebaneselegislation.com/text/212882/article/2/