المادة 3
مادة 3: يضع مجلس الإدارة المشكل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم خلال مهلة ثلاثة أشهر، نظاما داخليا له يحدد آلية عمله، ويصبح هذا النظام نافذا فور مصادقة وزير الصناعة عليه.
قرار رقم 4 تاريخ 07/01/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 4 تاريخ 07/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يضع مجلس الإدارة المشكل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم خلال مهلة ثلاثة أشهر، نظاما داخليا له يحدد آلية عمله، ويصبح هذا النظام نافذا فور مصادقة وزير الصناعة عليه.
المادة 3 من قرار رقم 4 تاريخ 07/01/2006 https://lebaneselegislation.com/text/212894/article/3/