المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عن تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 474 تاريخ 09/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 474 تاريخ 09/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عن تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 474 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212926/article/3/