Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 23/03/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يحظر على «المؤسسة» العالمة في لبنان، تكليف أي شخص، مهما كانت صفته أو وضعه القانوني (موظف، متعاقد، إلخ...) بإحدى «المهام المنظمة» المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بهذا القرار ما لم تتوفر فيه المؤهلات والشروط الواردة في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أدناه.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213374/article/3/