Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 97 تاريخ 04/02/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 97 تاريخ 04/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 30/03/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الثانية من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3 من قرار رقم 97 تاريخ 04/02/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213423/article/3/