المادة 4
تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها بمضمون القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004، ويمنع الاستيراد من أي مسلخ و/أو مصنع تثبت مسؤوليته في مخالفة الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارات ذات الصلة.
قرار رقم 120 تاريخ 31/03/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 31/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/04/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها بمضمون القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004، ويمنع الاستيراد من أي مسلخ و/أو مصنع تثبت مسؤوليته في مخالفة الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارات ذات الصلة.
المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 31/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213469/article/4/