Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 203 تاريخ 03/08/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 203 تاريخ 03/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 24/08/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

الفريق المساعد

ـ مع مراعاة أحكام المادة 47 من قانون تنظيم هيئات الضمان، تستعين لجنة مراقبة هيئات الضمان بفريق عمل مساعد يوزع أعضاؤه على مختلف وحدات اللجنة.

ـ إن مهام فريق العمل المساعد هي القيام بأعمال السكرتاريا والطباعة وفهرسة الملفات وإدخال المعلومات وأية أعمال أخرى متممة لمهام اللجنة في شتى المجالات والاختصاصات.

ـ يتم التعاقد مع أعضاء الفريق المساعد بموجب عقود يبرمها وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي رئيس لجنة المراقبة لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 4 من قرار رقم 203 تاريخ 03/08/2006 https://lebaneselegislation.com/text/214688/article/4/