المادة 2
مادة 2: تعفى جميع البضائع الموجودة في مرفأ بيروت من رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع والايداع الاضافي والحراسة عن المدة الواقعة بين 15 ايلول 1975 و29 شباط 1976 ضمنا.
قرار رقم 3 تاريخ 21/02/1976 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 21/02/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/03/1976. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعفى جميع البضائع الموجودة في مرفأ بيروت من رسوم الخزن والخزن الاضافي والايداع والايداع الاضافي والحراسة عن المدة الواقعة بين 15 ايلول 1975 و29 شباط 1976 ضمنا.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 21/02/1976 https://lebaneselegislation.com/text/214918/article/2/