المادة 2
مادة 2: يصنف الائمة المنفردين المعينون بعد 1/7/1981 بالدرجة الاخيرة بقرار من مفتي الجمهورية ويسري مفعوله اعتبارا من 1/1/1982
قرار رقم 63 تاريخ 08/11/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 08/11/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يصنف الائمة المنفردين المعينون بعد 1/7/1981 بالدرجة الاخيرة بقرار من مفتي الجمهورية ويسري مفعوله اعتبارا من 1/1/1982
المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 08/11/1981 https://lebaneselegislation.com/text/215420/article/2/