Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 16/10/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام تاريخ 16/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: على المشترك ان يعلم المصلحة عن كل خلل في التمديدات الخاصة يؤدي الى تسرب المياه بين الشبكة وسكر العيار او العداد تحت طائلة قطع المياه من الماخذ الرئيسي. وعلى المصلحة اجراء التصليحات المقتضاة على نفقة المشترك بعد دفعه التأمين مسبقا على اساس كشف تقديري للاكلاف ويحق للمصلحة القيام بجميع الاشغال والكشوفات التي تمكنها من التحري عن مكان الخلل في التمديدات الخاصة وفي حال اكتشافها اي خلل او ماخذ خفي غير معلن عنه من قبل المشترك يتحمل المشترك نفقات الاشغال والكشف المذكورة بالاضافة الى نفقات التصليحات المقتضاة

المادة 18 من نظام تاريخ 16/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/215447/article/18/