Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 112

المادة 112 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 112

مادة 112: يجيز الاشغال بالامانة 1- مدير المصلحة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 2000 ليرة لبنانية 2- رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20000 ليرة لبنانية 3- مجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال

المادة 112 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/112/