Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات من فصل الى فصل ومن بند اخر بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة وزارتي الوصاية والمالية. اما نقل الاعتمادات من فقرة الى اخرى فيعتبر نهائيا بمجرد تاشير المراقب المالي وتصديق مجلس الادارة عليه

المادة 12 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/12/