Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة ابهامه الايمن مقام التوقيع على ان يصدق على البصمة المحاسب وشاهدان وللمحاسب اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب التصديق على البصمة من قبل كاتب العدل

المادة 28 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/28/