المادة 80
مادة 80: لا يجوز مبدئيا قسمة المناقصة اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال واللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط ان لا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة
نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 80 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 80: لا يجوز مبدئيا قسمة المناقصة اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال واللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط ان لا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة
المادة 80 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/80/