Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 92

المادة 92 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 92

مادة 92: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك لجلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين او على باب المصلحة في حال عدم حضور اصحاب العروض وتنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة واذا تعددت الجلسات يذكر تاريخ هذه الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت خلال كل جلسة على حدة وتدون اللجنة في المحضر: أ- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها ب- رأيها المعلل لجهة قبول او عدم قبول نتيجة المناقصة بشكل نهائي وتضم الى المحضر: أ- جميع العروض المقبولة ب- الكشف التقديري في حال وجوده

المادة 92 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/92/