Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/01/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من نظام تاريخ 01/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

مادة 96: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولت المصلحة على كفالته الموقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المصلحة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة وتصادر الكفالة الموقتة في جميع الاحوال لصالح المصلحة

المادة 96 من نظام تاريخ 01/01/1961 https://lebaneselegislation.com/text/215457/article/96/