المادة 2
تنظر لجنة المعادلات في الشهادات التي يحيلها عليها مفتي الجمهورية ولا يصبح قرار لجنة المعادلات نافذا إلا بعد صدور قرار مفتي الجمهورية بالتصديق على قرارها.
قرار رقم 56 تاريخ 04/07/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 56 تاريخ 04/07/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنظر لجنة المعادلات في الشهادات التي يحيلها عليها مفتي الجمهورية ولا يصبح قرار لجنة المعادلات نافذا إلا بعد صدور قرار مفتي الجمهورية بالتصديق على قرارها.
المادة 2 من قرار رقم 56 تاريخ 04/07/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215625/article/2/