المادة 4
يتقدم صاحب العلاقة أو ممثل شركة الضمان بموجب تفويض إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات لاجراء معاملات سحب السيارة نهائيا عن السير ودفع كافة الرسوم المتوجبة قانونا.
قرار رقم 108 تاريخ 17/01/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 108 تاريخ 17/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقدم صاحب العلاقة أو ممثل شركة الضمان بموجب تفويض إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات لاجراء معاملات سحب السيارة نهائيا عن السير ودفع كافة الرسوم المتوجبة قانونا.
المادة 4 من قرار رقم 108 تاريخ 17/01/2007 https://lebaneselegislation.com/text/215751/article/4/