المادة 4
يسمح باستيراد لحوم الخنازير ولحوم المجترات المصنعة والمعلبة المعالجة حراريا وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في دستور الصحة الحيوانية الخاص بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E).
قرار رقم 61 تاريخ 21/02/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 61 تاريخ 21/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 01/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح باستيراد لحوم الخنازير ولحوم المجترات المصنعة والمعلبة المعالجة حراريا وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في دستور الصحة الحيوانية الخاص بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E).
المادة 4 من قرار رقم 61 تاريخ 21/02/2007 https://lebaneselegislation.com/text/215821/article/4/