Read this page in English
النص الكامل

أمر رقم 3 تاريخ 04/06/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من أمر رقم 3 تاريخ 04/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 14/06/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: أ ـ يفوض رئيس الإقليم الثالث في شتورا وضمن الشروط الوارد ذكرها في المادة 278 من قانون الجمارك صلاحية البت بالاستيرادات تحت وضع الإدخال المؤقت لكافة الآليات والمركبات الآلية المراد تصليحها أو صيانتها ضمن نطاق إقليم جمارك شتورا. ب ـ لا يجوز تفويض هذه الصلاحيات لآخرين، عملا بالقوانين النافذة بهذا الشأن.

المادة 1 من أمر رقم 3 تاريخ 04/06/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216932/article/1/